المسلم حريص علي أموال المسلمين ، فإذا وجد شيئا في الطريق
مثلا ، و خاف عليه من الضياع أخذه ، و سأل عن صاحبه في المكان
الذي وجده فيه أو في الأماكن التي يجتمع الناس فيها كالسوق أو
علي أبواب المساجد ، أو يعلن عنه في وسائل الإعلام .
واذا لم يخف علي الشيء فيجب عليه تركه مكانه ، ولا يجوز له
أخذه ، و لا يعتبر لقطة ، فإذا ترك طالب كتابه في الفصل ، و
وجده احد زملائه ، فعليه تركه مكانه لأن صاحبه إذا رجع سيجده
و لا يجوز للملتقط الانتفاع بالضالة قبل مرور سنة من تعريفه
للناس بأمرها ذهبا أو نقودا إذا كانت ذات قيمة كبيرة
أي عليه أن يعرف أوصافها ثم يخبر الناس بأمرها ، فإذا جاء
صاحبها أعطاها له، وإن لم يأت في خلال سنة، فله أن يتصرف فيها،
فينتفع بها أويجعلها صدقة
وورد أن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: وجدت صرة فيها مائة
دينار ، فأتيت النبي ( فقال:"عرفها حولا (سنة)". فعرفتها حولا
فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال:"عرفها حولا". فعرفتها فلم
أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال:"احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن
جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها"
إذا كانت الضالة شيئًا قيمته بسيطة، واعتقد ملتقطه أن صاحبه لن
يسأل عنه، أعلم الناس بها، فإن لم يظهر لها صاحب في خلال ثلاثة
أيام، جاز له الانتفاع بها، فإن عرف صاحبها، فعليه ردها