((الأجوبـة الفقهيـة المختصـرةعلـى المذاهــب الأربعــة ))
ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:
س1 – إذاصلى العبد،وبعدالأنتهاءمن صلاته رأى على ثوبه أوبدنه نجاسة،لم يكن عالماًبها،أوكان يعلمها ونسيها، فمالحكم؟؟؟؟؟
ج1 – صحت صلاته عند المالكية الذين لايوجبون إزالة النجاسة إلاعند التذكر والقدرة والتمكن....
وبطلت عند الجمهور....
--------------------------------------------------------------
س2 – مالحكم في بول الصبي أو الجارية الذان لم يطعما ؟؟؟
ج2 – الشافعية والحنابلة :أخذوا بالحديث الصحيح : ((يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام))..
المالكيــــــــــــــــة : لم يفرقوا بينهما وقالوا بالنضح فقط...
الحنفيــــــــــــــــــة: أوجبوا الغسل قياساًللأنثى على الذكر...
س 3- ماحكم الماء المطلق إذاتغير لونه أو طعمه إو ريحه ؟؟؟
ج 3_الجمهـــــــور: طاهر غير مطهــــــــــــــر....
الحنفيــــــــــة: طاهر مطهرمادام باقياًعلى رقته مالم يطبخأو يغلب على أجزائه......
س4_ ماحكم الماء المستعمل في رفع الحدث ؟؟؟
ج4—الجمهور: إنه لايرفع حدثاً ولايزيل خبثاً.....
المالكية : طاهر مطهر يكره استعماله في رفع الحدث إن وجدمعه غيره....
الحنفية : إنه لايرفع حدثاً ، ولكنه يزيل الخبث فهو طاهر.......
س5 _ ماحكم الماء المتنجس في رفع الحدث ؟؟؟
ج5 _ الماء المتنجس : هوالماء الطهورالذي وقعت فيه نجاسة فغيرت
أحد أوصافه:اللون أو الطعم أو الريح...
((( اتفـــق العلمــــــاء على نجاستـــــه )))
أما إذالم تتغير أحدأوصافه: فحكمه عند المالكية في أرجح الروايات
: (( طهور)) لكنه مكروه مراعاة للخلاف....
------------------------------------------------------------------