المعروف عرفا ً كالمشروط شرطاً
ومعناها أن ماجرى به العرف بين الناس لايحتاج إلى اشتراط، لأنه معتبر، فيكون وجود العرف في البلد، كوجود الشرط في العقد
يعمل بالعرف بشرط ألا يحل حراما ً أو يحرم حلالاً
تطبيقات القاعدة.
فلو حلف شخص ألا يأكل لحما ً ثم أكل سمكا ً فإنه غير حانث بيمينه لأن السمك في العرف ليس لحما ً وإن سماه الله في القرآن لحما ً طريا ً إلا أن العرف لا يطلق على السمك لحما
خدمة المرأة لزوجها : فإن جرى العرف في بيتها وأهلها ومن على شاكلتهم أنها لا تخدم زوجها بمثل الطبخ والغسل والكنس وتنظيف البيت.. ونحو ذلك ؛ فإنها لا تلزم بهذا شرعاً
لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطا
وأما إن كان جرى العادة والعرف في أمثالها من أهل بيتها ومن على شاكلتها أنها تخدم زوجها في مثل هذه الأمور؛ فإن هذا كأنه مشروط في العقد، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاًَ فيلزمها ذلك .