احكام في الجعالة
مر جماعة من أصحاب النبي ( علي مكان به بئر،وفي هذا المكان رجل قد لدغته
حية، فسأل أهل هذا الرجل أصحاب النبي ( عن رجل يقوم برقي المريض، فقام رجل
من الصحابة وقرأ علي المريض سورة الفاتحة، فشفي فأعطوه بعض الشياه، فذهب
إلي أصحابه فقالوا: تأخذ علي كتاب الله أجرًا؟! فلما رجعوا إلي رسول الله (
قال:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" [البخاري].
وهذه العملية التي تمت تسمي جعالة، فأهل الرجل الملدوغ يسمون "جاعلًه"،
والرجل الذي قام بالرقية يسمي "مجعولا له"، والشاة تسمي "مجعولاً".
فالجعالة: عقد علي منفعة يُتَوقع حصولها فيعطي الإنسان جعلاً علي شيء
يفعله، كأن يقول رجل: من علم ابني القرآن فله ألف جنيه. وقد شرع الإسلام
الجعالة لما فيها من مصلحة للجاعل، والمجعول له. قال تعالي: (ولمن جاء به
حمل بعير وأنا به زعيم) [يوسف: 72].
هل يجوز فسخ عقد الجعالة ؟
يجوز ذلك للجاعل والمجعول له، إذا لم يكن العمل قد بدأ، فإذا بدأ العمل، فلا يجوز ذلك للجاعل، ويجوز للمجعول له.
الوفاء للمجعول له:
علي الجاعل أن يفي بالجعالة للمجعول له، إذا انتهي من العمل، لأن الجعالة
عقد لزم الوفاء به، قال تعالي: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)
[المائدة: 1].
ولا يشترط في الجعالة مدة محددة، فإذا قام الإنسان بالعمل استحق الجعالة،
فإذا قال رجل: من صنع كذا؛ فله كذا، فمتي انتهي الإنسان من العمل؛ أعطي
جعالته، وإن كان القائم بالعمل جماعة، اقتسموا الجعالة.
ولا تجوز الجعالة في محرم.
ويجوز لكل من العامل والمالك فسخ عقد الجعالة، فإذا كان الفسخ قبل أن يبدأ
العامل في عمله، فليس له شيء، وإذا كان الفسخ أثناء العمل، يأخذ العامل حقه
بقدر عمله.
وإذا عمل الإنسان عملاً لا يعلم أنه جعالة، بل عمله تطوعًا، فليس له شيء
إلا في رد العبد الآبق، أو في إنقاذ غريق، وذلك تشجيعًا له علي عمله.