شكرا لك أخي لقد أصبت بكل ما أتيت به من أحكام
لوقوعها الشائع وأما بالنسبة للعورة عند الامام مالك في الصلاة:فهي المغلظة فقط أي (القبل والدبر)كمانشاهدفي حال الأفارقة..لكن في غير الصلاة فهو عورة والنظر اليه حرام سواء من الانسان الحي أو الميت...
وأماالصلاة في قميص نصف كم فمكروهة عند الحنفية وغيرهم.....
وجزاك الله كل خير .............. تقبل مروري وتحياتي....................
المرجع فتاوى العصر للدكتور وهبي الزحيلي ص 40