الشيخ علي أبو حوران
عدة المرأة في الواقع الغربي والأوروبي.. ما لها وما عليها
من الأمور المهمة جداً والتي تتعلق بالنساء خاصةً هو أحكام الشريعة الإسلامية في العِدة، سواء ً كانت عدة الطلاق أو عدة الوفاة، والتي يجب على النساء العلم بها ومعرفتها والإحاطة بها كي لا تقع في محظور أو تمنع نفسها من أمور فيها إباحة. في هذه المقالة أتحدث بإذن الله عن موضوع عدة المتوفاة عن زوجها فماذا يجب عليها وماذا تمنع عنه وماذا يحلُ لها فعله وخاصةً أن كثيراً من نساء المسلمين في أوروبا تجهل هذه الأحكام وتلتزم بعضهن عادات وتقاليد ليس لها صحة ولا أصل، وهي تعيش في بيئة لا تراعي لهذه الأمور قدسية أو احترام، فكما نعلم أن الدين الإسلامي ليس معترفاً فيه في المجتمعات الأوروبية، لذلك وجب تبيان هذه الأمور للنساء كي تعرف ماذا تصنع وماذا تفعل إن تعرضت لها، والأقدار بيد الله عزوجل لا نعرف غيبها يقدرها كيف شاء. بدايةً، فالمرأة المتوفى عنها زوجها حالتين:
- إما أن تكون حاملاً
- وإما أن تكون غير حامل
فإن كانت حاملاً فعدتها تبدأ من ساعة الوفاة وتنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ " (الطلاق:4). ولما رواه المسور بن مخزمة رضي الله عنه، "أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست (كانت حاملاً) بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت" والحديث في الصحيحين وفي لفظ "أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة". وهذا دليل على جواز الزواج لها بعد وضع وليدها ولا حرج فيه إن شاء الله.
ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة، وهذا هو الصواب احتراماً لزوجها
وأما إن كانت المتوفى زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة:234). تبدأ من ساعة الوفاة وتنهتي بعد أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام كاملة، وهذا الحكم ينطبق على الصغيرة والكبيرة، التي تحيض والتي آيست منه وحتى من قامت بعمل جراحي أدى لنزع رحمها، فهذا حكم الله لم يختص بواحدة دون أخرى ولا نعلم فيه تخصيصاً لحالة معينة دون غيرها. وهناك أمور لابد للمعتدة معرفتها كي لا تقع في محظورها وهي:
الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، إلا أن تكون حبلى، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، أو كانت من الذين يعيشون في أوروبا فقد تلزم بعمل ما أو تعلم لغةٍ أو تدريب معين، فلا حرج عليها في ذلك لأنها مجبرة عليه وقد يترتب الضرر عليها إذا امتنعت.
الأمر الثاني: أن تبتعد عن لبس الثياب التي فيها زينة واضحة أو مزركشة أو ذات الألوان الزاهية الفاقعة والتي يظهر منها عدم الاهتمام بوفاة زوجها، فعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم: (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل) رواه النسائي.
الأمر الثالث: ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة، وهذا هو الصواب احتراماً لزوجها.
الأمر الرابع: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، سواء كان بخوراً أو دهناً، إلا إذا طهرت من الحيض، فلها استعمال الطيب للمكان الذي فيه الرائحة الكريهة.
الأمر الخامس: ألا تتزين في وجهها أو عينها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكحل، وفي ذلك أدلة صحيحة منها: فعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار) (متفق عليه). وعند أم سلمة قالت: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثاً) (متفق عليه).
الأمر السادس: أن لا تصرح بموافقة زواج أو خطبةٍ ولا يجوز للرجل خطبتها في تلك العدة أصلاً، وقيل بالتعريض فقط. فهذه الأمور تمنع منها الزوجة المعتدة.
وأما الأمور المباحة وغير المنهي عنها فمنها أن لا حرج في كلامها مع الرجال ما دام في حدود الأدب والاحتشام في العمل أو الجامعة أو في التعليم، أو منها مع من جرت العادة بالحديث معهم، وإنما النهي عن الخضوع بالقول، قال تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ" (الأحزاب:32)
وينبغي أن يعلم أن كلام المرأة للرجل يكون في حدود الحاجة، وليس لذلك الأمر علاقة بالعدة، وإذا حدثت مخالفة من المعتدة وفعلت ما ينبغي لها تجنبه، فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره، وليس له كفارة غير ذلك، وهذه القاعدة تسري في كل وقت سواءً كانت للمعتدة أو غيرها..
يجوز لها المبيت عند اهلها إن خشيت على نفسها الإستوحاش أو عدم الأمان، وقد جاء نهي النبي بعدم الخروج للكراهة وليس للتحريم، فلا تخرج من بيتها إلا لعذر أو حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم" "امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه الخمسة. فإن كان ثم عذر أو حاجة جاز لها الخروج من بيتها نهاراً لحاجتها تلك، كخروج لعلاج أو سعي على نفس أو أولاد أو نحو ذلك أو مراجعة موظف أو دائرة حكومية، أو مدرسة ولها أن تذهب إلى بيت أهلها إن كانت تستوحش في بيت زوجها إذا لم يكن معها فيه أحد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "اخرجي فجذي نخلك" رواه أبو داود وغيره.
ويجوز لها السفر إن كان فيه مصلحة ضرورية، كسفرٍ لعلم أو عمل في مدينة آخرى، أو ذهابها لأهلها، وكما يعرف الجميع أن في أوروبا مسافات شاسعة قد تفصل المرأة عن أهلها وتحتاج فيها لساعات طويلة من السفر ولا يوجد لديها محرم فماذا تفعل؟ فلها أن تسافر ولا حرج فيه إن شاء الله مع أن الأولى والافضل أن يكون مع محرم.
يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت ولكن بشرط الابتعاد عن ذات الزينة أو المخضبة أو ذات الألوان الزاهية ولم يشرط الشرع لباساً خاصاً فيها أو لوناً معيناً بذاته كما تفعل النساء في بعض البلدان فتراها تلتزم لوناً واحداً طيلة فترة العدة. ولبس المرأة الثوب الأسود حزنًا على الميت فمنعه الحنفية إلا في حق الزوجة على زوجها ثلاثة أيام فقط، قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: (سئل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها وأبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفًا على الميت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا. وسئل عنها علي بن أحمد فقال: لا تعذر هي آثمة؛ إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر ثلاثة أيام).
وعند المالكية يجوز للزوجة أثناء عدة الوفاة لبس الثوب الأسود إلا إذا كانت ناصعة البياض فإنه يلفت النظر، أو كان الأسود زينة قومها فلا يجوز. علماً بأن ما انتشر في بعض البلاد من تخصيص لبس السواد أو الأبيض للحداد والامتناع عن غيره ولو لم يكن زينة فلا أصل له. وعلى فرض أن له أصل فمن الصعوبة في مكان على المراة في أوروبا أن ترتديه طيلة فترة العدة، أن كانت تخرج أو تعمل أو تدرس.. هذا والله أعلم.