التوريث بالتقدير
ميراث الخنثى:
الخنثى لغة" : من خنث إذا شبه كلامه بكلام النساء لينة" ورخامة"
إصطلاحا": من له آلة الرجال والنساء أو لا آلة له
حكمه:
يعامل الخنثى بالأضر فينظر استحقاقه الإرث على تقديري ذكورته وأنوثته أيهما أقل نصيبا" فيعطاه ويوقف الفرق بينهما إلى 1-أن يظهر حاله وظهور حاله يكون في ولادته بآلته ثم بمضي الزمن تظهر سائر العلامات فغن وقع الاشتباه بالتعارض فالتميز بالبول والشهوة وغيرهما فإن لم يعرف فهو الخنثى وهو منحصر في أربع جهات البنوة, والإخوة, والعمومة , والولاء . ولا يتصور كونه زوجا" , ولا زوجة",لعدم صحة مناكحته, ولا أبا" ولا جدا"ولا أما" ولا جدة" إذ الفرض أنه مشكل.
2-أو يصطلح الورثة 3-أو يموت الخنثى فيرجع نصيبه إلى ورثته
معنى معاملته بالأضر:
إذا كان يرث بكل حال وميراثه بالأنوثة أقل يفرض أنثى
وإن كان ميراثه بالذكورة أقل يفرض ذكرا"
وإن كان محروما" على أحد التقديرين حُرم من الميراث
وكذلك إذا كان أحد الورثة محروما" مع الخنثى على تقديري الذكورة والأنوثة فيحرمان الميراث .
كيفية حل مسائل الخنثى:
1- نكتب المسألة ثم نقوم بحلها على اعتبارأن لخنثى ذكر فيعطى نصيبه كما لو كانت ذكرا"
2- ثم نرسم حقلا" ثانيا" ونحل المسألة كما لو كان الخنثى أنثى
3- ننظر بين أصل مسألة الذكورة وأصل مسالة الأنوثة فإن كان بينهما مماثلة فلا حاجة إلى العمل بل نجعل أصل المسألة هو أقل النصيبين ونضع في هذا الحقل اقل نصيبي الذكورة والأنوثة
مثل :
وإن كان بينهما مباينة فإننا نأخذ كل أصل مسألة الذكورة ونضعه فوق أصل مسألة الأنوثة ونأخذ كل أصل مسألة الأنوثة ونضعه فوق أصل مسالة الأنوثة ونضرب الأصل بالأصل لاستخراج أقل النصيبين ثم نقوم بضرب سهام كل وارث من الورثة بالرقم الذي فوق أصل مسألته و نعطيه الأقل . ثم نحسب عدد السهام والفارق الذي بين عدد السهام وأقل النصيبين يسمى موقوفا" يوقف إلى حين ظهور حال الخنثى.
وإن كان بينهما موافقة نأخذ وفق أصل مسالة الذكورة ونضعه فوق أصل مسالة الأنوثة ووفق أصل مسألة الأنوثة ونضعه فوق أصل مسالة الذكورة ونكمل العمل كما في المباينة
المفقود
المفقود لغة": من فقدت الشيء إذا عدمته
اصطلاحا": غائب لا يدرى أحي أم ميت
حكم المفقود:
المفقود إما أن يكون موروثا" أو وارثا" , وفي كلا التقديرين يعتبر حيا" فلا تزوج امرأته , ولا يورث ماله , ولا يٌتصرف في استحقاقه إلى أن يُعلم حاله من موت أو حياة , أو تمضي مدة يغلب على الظن انه مات فيها ويحكم بموته.
بيان المدة:
اختلف العلماء في تحديد تلك المدة , فالحنفية والشافعية يعتبرون موت أقرانه في بلده ,
وعند الإمام مالك (70) سنة
وفرق الأمام أحمد بن حنبل بين من يرجى رجوعه . بأن كان الغالب على سفره السلامة, كما إذا سافر للتجارة أو للنزهة , فيوقف ماله ويُنظر به تمام (90) سنة , وإن كان لا يُرجى رجوعه , بأن كان الغالب على سفره الهلاك , كما إذا كان في سفينة فانكسرت أو في قتال عدو فلم يُعلم الناجي من الهالك , أو خرج من بين أهله ففقُد , فإذا مضى أربع سنين قُسم ماله بين ورثته من حنيئذ. وروي عن أبي حنيفة أن تلك المدة (90) سنة .
والتتمة في الموضوع القادم