أولاً :
إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف ، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه ، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة ، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم ، وقد نص العلماء على جوازه ، ولو للتبرد فقط .
ثانياً :
إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة ، فلا يجوز له هذا الفعل ، ويحرم عليه أن يمارس السباحة في نهار رمضان . ودليل ذلك :
ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ , إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) .
رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني .
وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه .
وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه . "المغني" (3/18) .
وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية) :
" لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ، ولا يمكنه التحرز عن ذلك ، حرم عليه الانغماس " انتهى . "حاشية البجيرمي" (2/74) .
والسؤال الآن : إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان - فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه ، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا ، هل يحكم بإفطاره ؟
اختلف في ذلك أهل العلم :
القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية ، وهو بطلان صومه .
القول الثاني : عدم البطلان ، وهو قول لبعض التابعين ، ووجه عند الحنابلة ، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "الشرح الممتع" (6/407) .
وانظر : "المجموع" (6/338) ، و"المغني" (3/18) .
ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة ، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات ، ولا يتساهل في النظر إلى عورات الآخرين .