منتديات أنوار الإسلام
عزيزي الزائر أهلا بك سجل لتكون عضوا معنا او إذا كنت عضوا فادخل بالنقر على أيقونة الدخول منتديات أنوار الاسلام


اسلامية * علمية * ثقافية * إجتماعية
 
الوجوب A11الرئيسيةأحدث الصورس .و .جبحـثالتسجيلمدير الموقعالوجوب 1213الموقع الرسمي للرابطةدخولالوجوب A11

شاطر
 

 الوجوب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
gazwan
عضوجديد
عضوجديد
gazwan

الدولة التي ينتمي اليها العضو : syrie
الدولة التي يقيم فيها العضو : danmark
عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 21/03/2010

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالأربعاء مارس 31, 2010 2:06 am

الواجب له أحكام كثيرة:
1. الفرق بين الواجب والفرض واقسام الواجب
2. واجب كفائي وواجب عيني
3. واجب على التخيير وواجب على الترتيب
4. واجب مضيّق وواجب موسّع
5. قضاء الواجب: من ترك الواجب عامدا هل له القضاء.
هذه أحكام خمسة تتعلّق بالواجب.
1. الفرق بين الواجب والفرض
الواجب والفرض فيهما اختلاف والاختلاف على الراجح أنه لفظي، الاختلاف بين جمهور الأصوليين:
المالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا في ناحية: قالوا أنّ الفرض والواجب سواء.
وأماّ الأحناف فقالوا نحن نفرّق بين الواجب والفرض فالفرض عندنا ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني يعني يقولون الوتر عندنا واجب وليس بفرض لأنّ الوتر ثبت بدليل ظني يقصد ظني الثبوت وهو الأحاديث الآحاد، أمّا القطعي هي الأحاديث المتواترة أو القرآن فهي قطعية الثبوت. فيقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" قالوا هذا أمر بالوجوب لكن لما ثبت بدليل ظني قلنا هذا واجب وليس بفرض والفرض هو ما ثبت بالدليل القطعي كقول الله جل في علاه مثلا :"يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة" فإقامة الصلاة ثبت بدليل قطعي الثبوت، إذن يقولون هذا الفرق بين الواجب والفرض.
 
أما بالنسبة للشافعية والحنابلة والمالكية يرون أن الفرض والواجب سواء فالنتيجة واحدة يجب العمل بما جاء فيه الأمر، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء سواء ثبت بدليل قطعي: القرآن يعني أو ثبت بدليل ظني: حديث آحاد.
 
وأنت لو محصت النظر قلت لا خلاف لأن الأحناف يقولون إذا جاء بدليل ظني يجب العمل به، حديث الآحاد يجب العمل به والجمهور يقولون يجب العمل به, فسواء قلنا فرض أو قلنا واجب ففي الحالتين يجب العمل به. فإذن لا خلاف بين الفريقين والخلاف يقع خلافا لفظيا, والحق أنّ الخلاف هو خلاف من الناحية العقديّة فقط وهو الحكم على المكلّف:
تظهر ثمرة الخلاف فيمن أنكر القرآن أو أنكر الحديث المتواتر أو أنكر الحديث الآحاد:
فمنكر القرآن بالاتفاق يكفر، ومنكر الأحاديث المتواترة بالاتفاق يكفر والخلاف هنا في منكر حديث الآحاد أو الحديث المتواتر كله ينزل تحت قوله جل في علاه:"وما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحي يوحى" لكن الجماهير من السلف والخلف لما رأوا أنّ حديث الآحاد فيه احتمالية وهم الراوي، فيه احتمالية أن لا يقول أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولو كان ضعيفا، قالوا هذا الاحتمال يقوم مقام الشبهة، الشُبهة التي ينتهي بها الحد وهو الردة، لأنه من ثبت إيمانه وإسلامه بيقين فلا يمكن أن تنزع عنه الإيمان أو الإسلام إلا بيقين هذا مُعتقد أهل السنة والجماعة لذلك قالوا:الذي يُنكر الأحاديث الآحاد على شفير هلكة لكنه لا يكفر، هذه ثمرة الخلاف وهذا الحكم الأول الذي يتعلق بالواجب.
 
2. واجب كفائي وواجب عيني:

لِمَ نتعرّض لتقسيم الواجب؟
لا بد أن نعلم أن الواجب قد علمنا حكمه بأنّه يُعاقب تاركه ويُثاب فاعله فعند تقسيم الواجب نرى هل أثِم المرء أم لم يأثم؟ هل الأمة أثِمت أم لم تأثم؟؟ هذه مسألة عظيمة وعظيمة النفع لأن المرء لا بد أن يعد للسؤال يوم القيامة جوابا، يرى هل أثم أم لا؟هل تعدّى أم لا؟ إن كان قد حماه الله وحفظه الله من الإثم يقول الحمد لله، وإن كان قد أثم عدّ العدّة للتوبة والأوبة النصوح لله جل في علاه فهنا بمعرفة تقسيمات الواجب يعرف المرء نفسه قد وقع في المحظور أم لم يقع في المحظور.
 
أول هذه التقسيمات: الواجب – واجب كفائي وواجب عيني
**الواجب العيني هو نظر الشارع (الله تعالى) لأعيان المكلفين، وإذا قلنا أعيان المكلفين فهذا قيد يُخرج النائم والصبي والمجنون إذن هو طالب الفعل أنّ كل عين من أعيان المكلفين أن يأتي به.
إذن المرأة لا بد أن تأتي به: المرأة لا بد أن تصوم سواء الكبيرة أو الصغيرة التي بلغت المحيض أو الشاب يصوم أو العجوز يصوم، الجد يصوم، الذي يستطيع الصوم لا بدّ أن ينزل تحت هذا الأمر، هذا بمعنى: نظر الشرع إلى أعيان المكلّفين.
إذن كلّ فرد من أفراد الأمة مكلف بل من الخلق أجمعين مكلّف أن يفعل هذا الفعل، هذا معنى نظر الشارع لأعيان المكلفين.
**أمّا الفرض الكفائي فهو نظر الشارع إلى الفعل نفسه فإذن هو لا ينظر لأعيان مكلفين، المهم أن يتواجد هذا الفعل، إذا وُجد الفعل انتهى الأمر، لا يأثم أحد، طبعا يُثاب الذي فعل ولا يُثاب الذي لم يفعل إلا إذا انتوى وإلا بنيات الإنسان كما في الحديث: "نية المؤمن خير من عمله" وإن كان حديث ضعيف لكنه في المعنى صحيح، غرض المقصود بأنّ نظر الشرع ينصبّ على الفعل نفسه لا على أعيان المكلفين، وبالمثال يتضح المقال:
إقامة الصلاة فرض عيني لأن الشرع أراد من كل مكلّف أن يأتي بالصلاة، قال:"يا أيها الذين آمنوا" جميعا "أقيموا الصلاة" فإذن نظر الشرع هنا انصبّ على أعيان المكلفين وكذلك الصوم وكذلك الحج وكذلك العبادات التي أمر الله بها سبحانه جل في علاه.
وأمّا مثلا في صلاة الجنازة: الشرع ينظر إلى الفعل نفسه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنازة إذا صلى عليها صفوف ثلاثة وصلى عليه أربعون من الموحّدين شفّعهم الله فيه، ففيها دلالة أيضا على أنه إذا صلى صفوف ثلاثة، باقي الناس الذي لم يصلوا فلا شيء عليهم ولو كان في جوار المسجد ولو كان عند الجنازة ولم يصل، طالما صلى عليها شخص أو صلى عليها البعض سقط عن الآخرين، والدلالة على ذلك كما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكم من ميت صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكم من ميت لم يصلّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في مسألة المدين الذي كان عليه الدين، لمّا سأل النبي صلى الله عليه وسلم :أعليه دين؟ قالوا: نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فلو كان فرض عين لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرض الكفاية.
أيضا تغسيل الميت وتكفين الميت ودفن الميت وتجهيز الميت كل ذلك فرض كفاية وليس فرض عين لأنّ حرمة الميت كحرمة الحي فعلى الإنسان أن يتكفّل بذلك، وأمّا أن يُترك فالأمّة بأسرها تأثم، مثال ذلك أن تقول مثلا: كعلوم الفقه أو علم الفقه كلّية هو فرض كفاية هذا الأصل فيه لكن يمكن يكون فرض عين على كلّ إنسان أن يتعلّم كيف يصلي أو كيف تصح الصلاة فرض عين على كلّ إنسان إن كان تاجرا أن يتعلّم فقه البيوع لكن الأصل في الفقه عامّة انه فرض كفاية والصريح في ذلك قول الله جل في علاه:"فلولا نفر من كلّ فرقة طائفة ليتفقّهوا في الدين" كلام صريح جدا من الله جل في علاه، فهذا دلالة على أنّ الأصل في العلم فرض كفاية ليس بفرض عين وقِس على ذلك باقي الأمور.
3. واجب على التخيير وواجب على الترتيب:
الحكم الثاني الذي يتعلّق بالواجب أن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب على التخيير –للتخيير والتيسير- وواجب على الترتيب لحكمة ربانية. إذا نظرت فوجدت أن الله جل وعلا لم يجعل الحكم التكليفي من الواجب على الترتيب دائما ولا على التخيير دائما:
أما على الترتيب دائما يمكن أن تلحق المشقة بالإنسان فحكمة الباري هنا تدخّلت لأنه درء المشقة كما القاعدة عند العلماء:مبنى الدين على التيسير، يقول الله تعالى:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها: "ما خُيّر الإنسان بين أمرين إلا اختاره" أي شرعهما ما لم يكن إثما، فالترتيب كلية يلحق بالمرء المكلّف المشقّة.
وأيضا التخيير كلية يُعلّم الإنسان الكسل ويجعل الإنسان يتوانى في أحكام الشرع، وهذه حكمة الباري يعلم من خلق سبحانه جل في علاه، فالإنسان إذا تنوع له في الواجب الترتيب مرة بالجزم والتخيير مرة بالتسهيل فإنّه في الحالتين يكون عابدا لله جل في علاه، بترتيب أو بتخيير.
الواجب يكون تارة على الترتيب ويكون تارة على التخيير، فإن كان على التخيير فهذا من باب التيسير، ومثال ذلك كثير في الشرع أن يأمرك الله بأمر ثم يخيّرك بأفعال ثلاثة أو أربعة أو خمسة او أكثر من ذلك: يقول الله جل في علاه مثلا في كفارة اليمين:" فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ ‏كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ‏وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ " هنا انظروا كيف
أن الله تعالى سهّل على المرء الذي أقسم بالله عز و جل وحنث في يمينه ما استطاع أن يبرّ، قال الله تقربا له جل في علاه: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ ‏كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ‏وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ " أو هنا تخييرية، إذن المرء المكلّف إذا حنف باليمين فهو مخير بين ثلاث بين إطعام وكسوة وعتق.
أيضا بالنسبة للتخيير، أوضح من ذلك: فدية الحج، فدية الأذى: قال الله جل في علاه:"ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" هذا تخيير محض وإن كان فيه خلاف فقهي، المالكية يرونه ترتيب يرون أن الذبح أصالة يُبدأ به يعني يرونه مرتبا أولا ثم مُخيّرا وهذا كلام ضعيف لأنه هو استدل بقول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح شاة لكن في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: تجد شاة؟ قال: لا، وأيضا في رواية أخرى: وخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذبح الشاة وبين الصدقة وبين الصيام، فقال الله جل في علاه:" ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" فهذا تخيير، إذن هنا الواجب واجب مخيّر من وقع الأذى عليه في رأسه وأراد الحلق، من محظورات الإحرام حلق الشعر فإذا حلق شعره لحاجة لا يأثم أمّا إذا حلق شعره عاصيا فهذا يأثم وأيضا عليه فدية لكن إذا حلق شعره لحاجة أو ضرورة فهو يحلق وعليه الفدية، مخيّر فيها وهذا أيضا من تيسير الله له لأنه لا يمكن أن يقع في المحظور إلا وهو صاحب حاجة، فقال الله " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فهو مخير بين أن يصوم وأن يطعم ستة مساكين وبين أن يذبح شاة، النسك هذا تخيير ثاني، فإذن الواجب هنا مخيّر، إذا فعل واحدة من الثلاث لم يأثم.
قلنا أن الواجب له أنواع ثلاثة: ترتيب، تخيير، ترتيب تخيير، هذا التقسيم الصحيح.
فيكون التخيير المحض في فدية الحج، الأذى ويكون الترتيب في فدية الظهار، كفارة الظهار مُرتّبة لأنّ الله جل وعلا قال:"فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا" مرتّب وجوبا، وبعد ذلك قال:" فمن لّم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا " مرتّب، لكن في الإطعام لم يقل: "من قبل أن يتماسّا"، " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا" فهذا ترتيب محض.
 
إذن عندنا واجب مخيّر تخيير محض، واجب مرتّب ترتيب محض، بينهما ماهو قد جمع بين الترتيب والتخيير والذي جمع بين الترتيب والتخيير هو كفارة اليمين فلذلك قال فيه الله جل في علاه:"فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" التخيير أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، مخيّر، واحدة من ثلاث تكفيك، الآن هذا المخير رجع للترتيب:"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ " لذلك نقول من كان مقتدرا يستطيع الإطعام أو الكسوة أو العتق وصام لحنثه في اليمين، صيامه لا يجزئه ومازال اليمين في عنقه فلا بد إخراج المال للإطعام أو الكسوة، فمن كان مقتدرا لا يجوز له الصيام وإن صام لا يجزئه فهنا مرتب، كان مخيّر بين ثلاث: إطعام، كسوة أو عتق فإن لم يملك لهذه الثلاث ينتقل مُرتّبا إلى الصوم، يعني الصوم لا يدخل في التخيير فنقول هنا تخيير وترتيب. وفائدة الترتيب أنك لا تستطيع أن تقدم شيء عليه فلا تقدم الصوم على الكسوة وال
4. واجب مضيق وواجب موسّع

من حكمة الباري، إن كان كل الواجب موسّع وفيه السعة، يدخل على المرء الكسل والتواني في المسارعة على الخيرات وإن كان كله مضيّق تلحقه المشقّة فكان من حكمة الباري أنّ الواجب الذي أمر الله به على وجه اللزوم وطلب الفعل على وجه اللزوم أمر الله به جل في علاه فيما هو مضيق حتى يبين العبد عبوديته الخالصة لوجه الله جل في علاه، إخلاصا لله وتذللا لله والواجب الموسّع أيضا فيه تيسير على العبد، يتقلّب بين الشدة واليسر فيعلم نعمة الله عليه فيشكر الله جل في علاه على نعائمه.
الواجب المضيّق تعريفه هو الذي لا يقبل مثله في وقته والواجب الموسّع هو الذي يقبل مثله في وقته، هذا هو الفرق الدقيق بينهما.
الواجب المضيّق هو الذي لا يقبل مثله في وقته مثال ذلك صوم رمضان صوم مضيق لا يستطيع أحد في رمضان أن يصوم يوم رمضان وكفارة ونافلة الثالث والرابع والخامس عشر مثلا أو صوم الاثنين.
أما بالنسبة للصلاة مثلا فهي مضيّق موسّع: موسّع من أوّل الوقت إلى قبيل آخر الوقت، يستطيع المرء في صلاة الظهر أن يصلي مثل صلاة الظهر: يصلي سنة، نافلة قبل وبعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرّم الله لحمه على النار.
فإذن المضيّق كصوم رمضان.
الموسّع هو الذي يقبل مثله في وقته، ...الحق أنه يعتبر واجب موسّع على أن العمرة واجب في العمر مرة عند الحنابلة والشافعية، العمرة ممكن أن تكون واجب موسّع...
قضاء الدين إذا كان له أجل فلا يكون موسّعا، هو عامّة المثل الصحيح في ذلك هو أنّ الصلاة واجب موسّع لكنها موسع مضيق، موسع في أول الوقت لكنها تؤول إلى التضييق في آخر الوقت، لأننا نستطيع أن نصلي نافلة كيف ما نشاء عند أول الوقت لكنها تنتقل بعد ذلك إلى المضيّق في آخر الوقت، يعني هي قبل آخر الوقت تكون مضيّقة
5. القضــــاء
قال الله جل في علاه {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}
فالتوبة لابد أن يعجل بها المرء لكن هنا الكلام هل من التوبة أن يقضي ما فاته من الواجبات التي تركها؟ رجل ترك صلاة العصر عامدا متعمدا بكسل منه فهل هذه المعصية إذا قلنا يجب التوبة، هل من التوبة أن يقضي هذه الصلاة أم لا؟ يعني قضاء الفوائت التي تركها المرء تكاسلا هل يجب أن يقضيها أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا حتى نتكلم عندها لابد أن نقول قد اتفق أهل العلم على مسألة مهمة واختلفوا في هذه المسألة، اتفق جميع أهل العلم على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو غلب عليه أو شغله شاغل لا يستطيع معه أن يؤدي العبادة فبالإجماع له القضاء فإذا سقط منه الفرض سقط منه الأمر فلم يأتمر بالأمر لشغل شاغل لمرض عارض لعذر ما فله القضاء بالإجماع، أما إذا تركه بلا عذر فهل يقضي أم لا؟ جماهير أهل العلم بل يمكن أن نقول الأئمة الأربعة يرون بأنّ عليه القضاء بل يجب عليه القضاء فإذا ترك صلاة هذه الصلاة لم يصلها تكاسلا عامدا متعمدا فعليه القضاء، فمن عاش دهرا سنة، سنتين، ثلاث، عاش هذه السنين لا يصلي ثم تاب إلى ربه و رجع إلى رشده وأراد أن يصلي هل عليه قضاء هذه السنوات؟ قال الأئمة الأربعة بل جماهير الأصوليين : يقولون أن عليه القضاء و استدلوا علي ذلك بأدلة كثيرة من أدلة من النظر ومن الأثر ومن التقعيد.
أما الأدلة من الأثر فقالوا عموم قول الله جل في علاه {يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة} فالذي لا يقيم الصلاة فما أأتمر بالأمر فالأمر لازمه إلى مماته فعليه لتبرئ ساحته أمام الله جل في علاه أن يأتي بما أمر به {يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة} فقالوا هذه عموم الأمر يجعل الذمة مشغولة فعليه حتى تبرأ ذمته أن يأتي بالصلاة.
والدليل الثاني الذي يستدلون به هو فعل النبي ( صلى الله عليه و سلم ) أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد شغله في غزوة الأحزاب الكفار عن صلاة العصر والمغرب وجاءه كما في الصحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب فقال و الله ما صليت حتى توضأ النبي صلى الله عليه و سلم ثم قضى و صلى العصر
وأيضا قالوا من فعل النبي صلى الله عليه و سلم أنه قد نام ونام القوم عن صلاة الفجر لأنه في سفره لما عرّس ليلا قال لبلال من يحرس لنا الليلة فقال أنا يا رسول الله ثمّ ما أيقظهم إلا حر الشمس حتى قال لبلال أينما قلت فقال اخذ بنفسي أو أخذ بروحي ما أخذ بك يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أو كما قال، فقال النبي صلى الله عليه و سلم ارحلوا من هذا الوادي فان به شيطان ثم توضأ و قضى وصلى النبي صلى الله عليه و سلم، قالوا إذن هذا من القول من عموم أمر الله بالصلاة وعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وفعل النبي صلى الله عليه و سلم
أيضا من الأدلة التي يستدلون بها والأدلة قوية جدا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "دين الله أحق بالقضاء" قال "دين الله أحق بالقضاء" إذن عندهم بأن الذي لم يصلّ صارت ذمته مشغولة فهذا دين فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم "دين الله أحق بالقضاء"
واستدلوا أيضا بقاعدة : دليل القضاء دليل للأداء قالوا يعني القياس قياس القضاء على الأداء لأن فيه قاعدة القضاء يحاكي الأداء يعني إذا كان الأداء في صلاة العصر أربع ركعات يصلي بالفاتحة وبسورة في الركعتين الأوليين ثم يصلي بالفاتحة فقط في الأخريين فإنه يفعل ذلك أيضا في القضاء. فهذه أدلة الأئمة الأربعة الذين قالوا بأن الصلاة تقضى وهذه مهمة جدا لأننا نتكلم عن الصلاة لأن الأصل الأصيل في الصلاة.
القول الثاني هو قول بعض المحققين من الحنابلة ومن الشافعية قالوا لا قضاء عليهم لأن القضاء يغاير الأداء وإذا استدل المرء على القضاء بالأداء قد اخطأ لان دليل الأداء ليس دليلا للقضاء. قالوا فرقتم بلا مفرق قلنا المفرق الشرع قالوا ما هو؟ قلنا عائشة ( رضي الله عنها وأرضاه) عندما جاءتها معاذة تسأل عن قضاء الصوم فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أ حرورية أنت؟ هي تقول على قضاء الصلاة والصيام، "أ حرورية أنت؟ كنا -يعني نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم- فنأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة" فهذه دلالة واضحة جدا على أن قضاء الصلاة يحتاج إلى أمر جديد فقضاء الصوم قد جاء الأمر الجديد و الصلاة لم يأت الأمر الجديد ففيها دلالة واضحة جدا مع أنهما استويا في دليل الأداء لأن الله جل في علاه قال {وأقيموا الصلاة} وقال الله جل وعلا {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} يعني إذن استويا في دليل الأداء، قد أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأما القضاء فاختلفا وافترقا فجاء الدليل الصريح بقضاء الصوم و لم يأت بقضاء الصلاة.
فالغرض المقصود هنا دلالة واضحة جدا على التفريق بين الأداء و القضاء والذي يؤكد هذا بأنه المرء الذي ترك الصلاة تكاسلا لا يقضيها مسألة الصيام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا هذا، فجاء الأمر بالقضاء في الأعذار و لم يأت في غير الأعذار قال من نام عن صلاة أو نسيها، عذر النوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن النوم عن الصلاة قال ليس في النوم التفريط إنما التفريط في اليقظة فمن نام عن صلاة فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذن هنا النوم عذر من الأعذار
فقال ابن المعطل لما اشتكت امرأته منه أنها كانت توقظه عند طلوع الفجر فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال نحن قوم إذا نمنا لا نستيقظ ما أحد يستطيع أن يوقظنا إلا أن يستيقظ نحن ما يوقظنا إلا حر الشمس فلم يعاتبه النبي ولم ينكر عليه إذ ليس في النوم تفريط و هو يأخذ بالأسباب ولا يستيقظ فإنما التفريط في اليقظة فهذه من عذر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الترك لعذر أمره بالقضاء، "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ...." هذا الأمر الآن فإذن جاء الأمر الجديد فلا بدّ إذا أردنا القضاء لابد أن يأتينا أمر جديد
و أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنّه لما انشغل عن صلاة سنة الظهر ذهب فقضى صلاة سنة الظهر عند أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فعلمنا أن الانشغال عن الصلاة لا يسقطها و هذا عذر مبيح لأمر جديد فإذا سألوا وما الأمر الجديد الذي جاء بقضاء صلاة السنن قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها" يعني إذن كل شاغل يشغل عن الصلاة يقارب النوم و النسيان فللمرء أن يقضيها.
هنا الاستدلال عند الأصوليين في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر القضاء في أمرين اثنين وهذا قيد يخرج غيره قال من نام عن صلاة أو نسيها يعني بالنوم القضاء وبالنسيان قضاء، طيب والتعمد؟ خرج، هذا قيد يخرج المتعمد فإذن هذه دلالة واضحة جدا على أن المتعمد حكمه يغاير حكم الناسي و النائم فلمّا صرح بحكمه الناسي و النائم هذه دلالة واضحة جدا انه يقيد ليخرج حكم المتعمد لاسيما وأننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح في يوم القيامة أنهم إذا وقفوا أمام الله جل في علاه وجد النقصان في صلاتهم سأل الله ملائكته هل لعبدي من صلاة؟ يعني صلاة نافلة فيسد خلل الصلاة المفروضة فمن سأل ووقف واستشكل على هذه الأدلة على عدم القضاء وماذا يفعل؟ قلنا يُكثر من النوافل بدلالة أن النوافل يسد بها خلل الفرائض وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما تبنيناه بأن القضاء لا بد له من دليل
عامة قولان، الآن أمامكم هذان القولان قول لجمهور العلماء بل الأئمة الأربعة يقولون بالقضاء و قول يقول بعدم القضاء أن القضاء لا بد له من دليل جديد و القاعدة عند العلماء دليل الأداء ليس دليلا للقضاء و أما ما استدلوا به فلا حجة لهم فيه فأول ما استدلوا به هو عموم قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ) فنقول هذا عام فيمن ابتدأ بالأمر أو ترك الأمر فهذا العام مخصوص بما اتفقنا جميعا عليه بأن كل عبادة وُقتت بوقت إذا فات وقتها فاتت حتى أن العلماء الأئمة الأربعة الذين قالوا بالقضاء اتفقوا على أن من ترك السنة، السنة البعدية مثلا أو القبلية مختارا ففات وقتها فلا قضاء فيها فهي عبادة مؤقتة بوقت (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فإذا فات وقتها فاتت الصلاة إذا عموم قول الله جلّ في علاه (يا أيها الذين آمنوا ) هذه مؤقتة بوقت مجملة جاء القرآن يفصل لنا و يفسر هذا الإجمال ( يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ) قال فيها أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني أقيموا الصلاة في الوقت الذي وقته الله جل في علاه إذا فات فاتت صار عاصيا و كتب عاصيا وفاتت منه هذه العبادة هذا بالنسبة لما استدلوا به أما ما استدلوا به من فعل النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الفجر وقضاء العصر في غزوة الأحزاب قلنا هذه ليست في النزاع لأنها شغل النبي صلى الله عليه و سلم شواغل فأما بالنسبة لصلاة الفجر فقد نام عنها و قد قال بأبي هو و أمي من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها فلا كفارة لها إلا ذلك فإذا ليس في النزاع و أيضا صلاة العصر في غزوة الأحزاب شغله عنها الحرب و لم يوحِ الله جل و علا إليه بصلاة الخوف و هذا فيه دلالة أنها عذر فإن كانت عذرا فلا تدخل في النزاع فخرجنا من الدليل الثاني الآن
أما الدليل الثالث الذي استدلوا به عموم قوله صلى الله عليه و سلم "دين الله أحق بالقضاء" نقول و أن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن هذا الحديث فيه قضايا، الحديث جاء في قضايا، أحوال في الكلام على الصيام و الكلام على الحج يعني "دين الله أحق بالقضاء" جاء في الصوم و جاء في الحج لما قال النبي صلى الله عليه و سلم أ رأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية قالت نعم قال صلى الله عليه و سلم كذلك دين الله أو دين الله أحق بالقضاء في الصوم
ونحن في الصوم نخرج عن الصلاة لأنه جاءنا أمر جديد بالقضاء وهذا الأمر وإن كان مرسلا و لكنه من مراسيل بن المسيب و مراسيل بن المسيب صحيحة لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال للرجل الذي دخل عليه يضرب وجهه و ينتف لحيته فقال هلكت قال و ما أهلكك عندما قال له ذلك فقال له وقعت على أهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه و سلم صم شهرين متتابعين إلى هذا قال تستطيع أن تعتق رقبة إلى أخر الحديث الغرض المقصود في مراسيل بن المسيب قال له واقض يوما مكانه فقد جاء الأمر بالقضاء وهنا يقول دين الله أحق بالقضاء فهذا دلالة على الأمر بالصوم وكذلك الحج و الحج جاء دليل أخر بذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم مرّ على رجل وهو يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه و سلم و من شبرمةقال أخ لي أو قريب قال حججت عن نفسك قال لا قال احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الحج لأن الدليل دليل القضاء قد جاء ففيها دلالة واضحة جدا على أن القضاء قد جاء ففيها دلالة واضحة جدا على أن القضاء قد جاء له الدليل الجديد فنحن أيضا ندور مع هذه القاعدة انه إذا جاء الأمر الجديد أو القضاء بأمر جديد من الشرع ندور مع الشرع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سميرالابراهيم
المدير العام
سميرالابراهيم

الدولة التي ينتمي اليها العضو : سوريا
الدولة التي يقيم فيها العضو : تركيا
عدد المساهمات : 2909
تاريخ التسجيل : 17/11/2009

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالأربعاء مارس 31, 2010 2:25 am

مشكور جدا اخي غزوان على هذا الموضوع الموسع والادلة الكافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://samiralibrahim.com/
انس الحاج احمد
مشرف
مشرف
انس الحاج احمد

الدولة التي ينتمي اليها العضو : سوريا
الدولة التي يقيم فيها العضو : الامارات
عدد المساهمات : 734
تاريخ التسجيل : 18/11/2009

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالأربعاء مارس 31, 2010 9:17 pm

الله يجزيك الخير ويعطيك العافية على هذا الموضوع المتكامل والموثق بالأدلة المستفيضة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
د.عبد الكريم الخلف
ر ئيس قسم
ر ئيس قسم
د.عبد الكريم الخلف

الدولة التي ينتمي اليها العضو : سوريا
الدولة التي يقيم فيها العضو : اليمن
عدد المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 12/12/2009

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالخميس أبريل 01, 2010 3:05 pm

أخي غزوان لقدطرقت موضوعاًمن أهم المواضيع الأصوليةوقدأجدت وأفيت وأنت مشكور جداًونطلب منك المزيدمن هذه الأبحاث ولكن اسمح لي أخي الحبيب أن أبين شيء قد يلتمس على القارئ ألا وهوأن الدليل الظني الذي يثبت أن هذا واجب وليس فرض عند الأحناف ليس فقط الأحاديث الآحادية بل تشمل كل الآحاديث غير المتواترةوكذلك تشمل القياس ونحوه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى وهو الأهم .......إن الدليل الظني لايثبت حكم الوجوب إلا إذا طلب طلباً حتمياًومثال ذلك ( قراءة الفاتحة في الصلاة واجبةلأنها طلبت طلباًحتماً بدليل ظني هو قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )وإذا إرت المزيد فعليك بالمنهاج للبيضاوي المجلد الثاني فاما إذا كان الدليل ظنياًولا يتبعه صيغة الطلب فلا يثبت فيه واجب .
إخي الكريم ليس هذا من باب النقص في موضوعك ولكن قد يلتبس الأمر على القارئ ظاناً منه أن كل دليل ظني يثبت حكم وجوب وفقك الله وكما قلت لك نرجو منك المزيدلأني أحب أصول الفق وهو يجري في عروقي فارجوك زدناولا تحرمناولك مني الشكر وتقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيخ عمار كشيمه
عضو مميز
عضو مميز
الشيخ عمار كشيمه

عدد المساهمات : 404
تاريخ التسجيل : 15/12/2009

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالخميس أبريل 01, 2010 4:17 pm

مشكووووور مشكووووور يأمير((بارك الله بك))
فنحن بانتظارالمزيد شكرا للك، ونقبل مروري أخ ي الحبيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رقية
مشرف
مشرف
رقية

عدد المساهمات : 258
تاريخ التسجيل : 14/12/2009

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالخميس أبريل 01, 2010 5:30 pm

شكرا ثم شكرا اخي على البحث المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الابراهيم
مشرف
مشرف
محمد الابراهيم

عدد المساهمات : 449
تاريخ التسجيل : 17/11/2009

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 02, 2010 2:52 am

بارك الله فيك أخ غزوان وأتمنى منك المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gazwan
عضوجديد
عضوجديد
gazwan

الدولة التي ينتمي اليها العضو : syrie
الدولة التي يقيم فيها العضو : danmark
عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 21/03/2010

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 02, 2010 5:12 am

بارك الله فيك دكتور عبد الكريم على المداخلة و انشاء اللة نستفيد من حضرتكم لانكم من اصحاب اصول الفقه انا نقلت قول الاحناف في هذه المسالة بان قالوا كيف يفرقون بين الواجب و الفرض فقالوا نحن نفرّق بين الواجب والفرض فالفرض عندنا ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني .و قد نختلف بطرق الاستدلال و قد نصيب و قد نخطئ و انا اعلم اني قد انقصت تعاريف كثيرة من اجل ما اطيل على القارئ , ولابد ان اذكرها من اجل ما يلتبس شيئ على القارئ والظن هو التردد بين أمرين، أو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، كأن تقول جائز أن يكون موجودا وجائز أن يكون غير موجود لكن قرائن وجوده أعلى من قرائن عدم وجوده، فقرائن وجوده هذه هي الظن والراجح هو الذي يسمى الظن والمرجوح هو الذي يسمى الوهم، مثل أن نقول الوضوء من لحم الإبل قال به بعض من العلماء وورد عدم الوضوء من لحم الإبل، فلما دققنا النظر في الأدلة ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل هل نتوضأ من لحوم الإبل. قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل). قلنا هذا هو الراجح لأن الاحتمال وارد، الاحتمال أن يكون الوضوء من لحوم الإبل واجبا واحتمال أن يكون الوضوء من لحوم الإبل مستحبا لا واجبا، وارد هذا ووارد هذا، لأن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أمرين أنه كان لا يتوضأ ممن مست منه النار، فالاحتمال وارد لكن عند تدقيق النظر نجد أن الاحتمال الراجح هو وجوب الوضوء من لحوم الإبل وإن كان الاحتمال الثاني وارد، فهنا الراجح نسميه ظنا والظن عند الفقهاء ينزل منزلة اليقين عند عدمه،والمرجوح الذي هو عدم الوضوء من لحوم الإبل هذا الذي يسمى الوهم.
والشك هو التردد بين أمرين أو تجويز أمرين كوجود وعدم ولا مرجح بينهما؛ استوى الطرفان طرف الوجود مستوٍ مع طرف العدم ولا ترجح في ذلك، فهذا نسميه ريبا ونسميه أيضا شكاً. ينقسم الظن الى قسمان
1 - ظن قوى وهو غلبة الظن
2 – ظن ليس بنفس القوة وهو ما كان تحت غلبة الظن وكثير ما ينزل غلبة الظن منزلة اليقين، فيقول العلماء: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن وهو رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر، الاحتمال الثاني ليس قويا بالنسبة لغلبة الظن، فغلبة الظن يضعف جدا الاحتمال الثاني، أما الظن يضعفه ولكنه لا يضعفه جدا.و على هاذا بنى العلماء و الائمة الدليل الظني و اما بنسبة لدلائل الفرض فسوف يطول عنها الكلام انشاء الله و انشاء المولى عز وجل ان نخصص لها الكلام بعد اسبوعان قد كتبت للشيج سمير اني ساكتب عن المستحب في المره القادمة لاكن انشاء الله نأجل الكلام عن المستحب لبعد فتره بعد اذن الشيخ سمير. انشاء الله و اشكرك دكتور على الملاحظة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سميرالابراهيم
المدير العام
سميرالابراهيم

الدولة التي ينتمي اليها العضو : سوريا
الدولة التي يقيم فيها العضو : تركيا
عدد المساهمات : 2909
تاريخ التسجيل : 17/11/2009

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 02, 2010 9:16 pm

اخي غزوان موضوعك من المواضيع الهامة جدا بشكرك جدا
وبشكر الدكتور عبد الكريم وبتمنى من الدكتور يدققلنا في كل المواضيع
وبتمنى اخي غزوان تتحفنا دائما بهيك مواضيع ولاتأجل فخير البر عاجله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://samiralibrahim.com/
أبو حمود
عضو مميز
عضو مميز
أبو حمود

عدد المساهمات : 585
تاريخ التسجيل : 28/12/2009

الوجوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوجوب   الوجوب I_icon_minitimeالسبت أبريل 03, 2010 12:21 am

شكرا لك أخي موضوع جميل يستحق أن اضيفه الى مكتبتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الوجوب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أنوار الإسلام :: اسلاميات :: الفقه والعقيدة والفتاوى-