رابطة علماء ودعاة سورية
مكتب الفتوى فتوى رقم 5
السؤال: الله عزوجل أحل طعام الذين أوتوا الكتاب بنص القرآن الكريم ولكن هل هو بخصوص ما يهدى لنا فقط، أم بخصوص كل الطعام الذي نشتريه منهم ارجو التوضيح في ذلك
الجواب: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذا أمر مجمع عليه بين العلماء؛ أن ذبائحهم حلال للمسلمين ; لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: دلي بجراب من شحم يوم خيبر. [قال] فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم، كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله ; لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر ; لأنه قضية عين، ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله، كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، والله أعلم أما غير الذبائح فهو جائز من باب أولى إن كان ممن استطابه الشرع الحنيف
لجنة الفتوى في رابطة علماء ودعاة سورية