اختلف الفقهاء في دفن كافرة حامل من مسلم على أقوال :
فذهب الحنفية ، وهو الأصح عند الشافعية ، والمذهب لدى الحنابلة إلى أن الأحوط دفنها على حدة ، ويجعل ظهرها إلى القبلة ، لأن وجه الولد لظهرها .
واستدل الحنابلة لذلك بأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها ، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم ، وتدفن منفردة ، وقد روي مثله عن واثلة بن الأسقع .
وفي قول آخر للشافعية : أنها تدفن في مقابر المسلمين وتنزل منزلة صندوق للولد ، وقيل : في مقابر الكفار ، وهتاك وجه رابع قطع به صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وحُكي عن الشافعي : أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها .
واختلف الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
قال بعضهم : تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد .
وقال بعضهم : تدفن في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها مادام في بطنها .
وقال واثلة بن الأسقع : يتخذ لها مقبرة على حدة ، وهو ما أخذ به الجمهور كما سبق ، وهو الأحوط ، كما ذكره ابن عابدين نقلا عن الحلية .
والظاهر كما أفصح بعضهم : أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين