اليقين لا يزول بالشك : وهي القاعدة الفقهية الثانية الكبرى
معنى القاعدة : أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك لأن الشك أضعف من اليقين
دليل القاعدة : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ً أو يجد ريحاً ) رواه مسلم
فالمستيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر
فالأصل هو الطهارة وإذا أراد شخص أن يصلي في مكان فالأصل أن هذا المكان طاهر ولا يتوجب عليه أن يسأل عن طهارة المكان أو طهارة الثياب أو طهارة الأواني لأن جميعها الأصل فيها الطهارة
وكذلك الأطعمة الأصل فيها الحل حتى يرد دليل على تحريمها
فهذالقاعدة الكبرى يندرج عنها عدة قواعد فرعية منها
الأصل في الأشياء الطهارة
الأصل بقاء ما كان على ما كان
الأصل في الأشياء الإباحة
الأصل براءة الذمة