[انتشرت في بلادنا عادة وهي أن الجلد للجزار أو للشيخ وهذه العادة لاتجوز فأحببت أن أنقل لكم بعض الأحاديث و أقوال أهل العلم في هذه المسألة
يحرم بيع جلد الأضحية ورأسها وصوفها ولبنها حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له )) رواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد
ولا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلدها أو شيئاً منها كأجرة للذبح لما روي عن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها و ألا أعطي الجازر شيئاً منها وقال نحن نعطيه من عندنا
فإن أعطي الجزار شيئاً من الأضحية لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى .
ويعطى الجلد على الغالب في بلادنا للشيخ حيث يقوم بالتكبير على الأضحية وقد بحثت في معظم الكتب التي تتحدث عن الأضحية فما وجدت أحداً يقول بالتكبير على الأضحية فلا أدري من أين جاء المشايخ بهذه السنة وقد كنت أفعل ذلك في سوريا لكن تبين لي أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل وأعتقد أن هذه البدعة سنها أحد المشايخ حتى يستفيد من جلود الأضاحي التي يكبر عليها فهو موسم عند المشايخ فمنهم من يبيع بأكثر من عشرة آلاف ليرة جلود في موسم الأضاحي
أنا لا أنكر إعطاء الجلد للشيخ لكن الذي أنكره أن الناس يعتقدون أن الأضحية لا تجوز إلا إذا كبر عليها الشيخ أو من يقوم مقامه فمن كان يملك حديثاً حول التكبير على الأضحية فليأتني به وأنا له من الشاكرين .